الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤الباب الثاني والخمسون
فيما يردُّ به الرّجال والنّساء من العيوب
ابن عباس: «يردُّ البيع والنّكاح بأربع: جذام وجنون وبرص فاحش وعفل حابس».
ابن محبوب: تردّ من النّساء ثلاث ما لم يدخل بهنّ: ذات برص فاحش، وجذماء، ومجنونة. فمن تزوّج واحدة منها لا عالما بها خيّر إذا علم قبل الدخول(1) بها في إمساكها أو إعطائها حقوقها وفي إخراجها، ولا شيء لها؛ وإنّما تخرج منه بطلاق لصحّة العقد، إذ لو يشاء لأمسكها، ولا أعلم امرأة تردُّ بلا صداق بعد الجواز بها إلاَّ متزوّجة على أنَّها حرّة فخرجت مملوكة.
وإن تزوَّجها صحيحة فإذا هي(2) عمياء أو صمّاء أو بكماء أو عجماء أو قبيحة المنظر، قال خميس: ولا أعلم أحدًا ردَّ واحدة منهنَّ، إلاّ العجماء فقد اختلف في العقد عليها.
وفي الضّياء: ومن تزوّج عمياء ولم يعلمها حتَّى دخل عليها وافتضها فخاصم، فإن شاء ردّها، ولها صداقها، ويتبع من دلَّسه بها فيأخذ منه ما أعطاها؛ وقيل: ليس على وليّها غرم شيء من صداقها إلاّ إن سأله عنها: هل بها من عيب؟ فيكتم عليه، فيلزمه حينئذ غرم ما ضمنه فيما قيل؛ وقيل: إنّ البخراء [325] والنخشاء والعفلاء والرّتقاء ممّا تردّ به قبل الجواز.
قال: ولا أعلم في التي لا ثدي لها أو لا تحيض أو تكون يابسة السّاقين أو تبول على الفراش أنَّها تردُّ بذلك. وليست الحرّة فيه في النّكاح كالأمة في البيع. وكذا