التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥

الشلاَّء والمقعدة والعوراء والعرجاء والعسماء والعمشاء.

والعفل: داء يخرج في الفرج كخصية الرّجل، وقيل: لحمة فيه كاليقطينة الصّغيرة تمنع الجماع، ولا معالجة فيها.

والنّخشاء: هي التي يخرج من أنفها ريح منتنة.

والبخراء: يخرج من فمها ريح كذلك.

والرّتقاء هي التي فرجها ملتحم مثل الصّفاة لا شيء فيه؛ فهذه هي التي تؤجّل سنة في إصلاح نفسها كما سيأتي؛ وقيل: هي التي يلتحم فرجها باللحم كالصّفاة ولا يكون فيها جماع؛ فإن اختلفت هي وزوجها وعالجت نفسها بموسى أو بغيره وبرئت فهي زوجته، وإلاّ فله تركها؛ واختير أن يطلّقها، ولا عليه صداقها؛ وقيل: إن تركها لم يكن عليها طلاق؛ وقيل: إن عجّل وطلّقها قبل أن تتمَّ المدّة فلها صداقها إن مسّ فرجها أو نظره، وإلاّ فنصفه؛ وإن شقّها هو بحديدة بأمرها فأحسن معالجتها فهو أولى بها من غيره ولا عليه؛ وإن تعدّى المعتاد ضمن الأرش.

وزوجها إذا رضيها رتقاء فلا يكرهها بعد، وتوارثا إن مات أحدهما قبل تمام المدّة؛ وإن أنكرت أن تكون رتقاء حلفت ما تعلم(1) ذلك، وعلى الزّوج صحّة ذلك بأمينتين أو بأمينين كانا تزوّجاها أو عرفاها رتقاء وهي صغيرة؛ قال: ولا يجوز غير ذلك.

وإن وجدها قلفاء فله مسُّها ووطؤها ومعاشرتها وأكل طعامها ورطوباتها.

فصل

من تزوَّج مجنونة تقع في الشّهر مرّة أو مرّتين ثمَّ علم بها قبل الدّخول، فقال هاشم: لا يلزمه نكاحها إن لم يجز بها، ولزمه إن جاز بها، وعليه الصّداق.

(1) () - ب: «ما علمت».