الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١مرضعته، أو من رضع من لبنه، ولا عمّته، ولا خالته، ولا بنت أخيه أو أخته، ولا امرأة من ولد مرضعته كانت بنت ابن أو بنت بنت، ولا ولد ولد الذي رضع من لبنه.
ولا تحلّ له التي رضع من لبنها، وإن جارية؛ ولا من ولدها، وإن سفل.
وقيل: الطّفلة لا يكون لبنها رضاعا، وكذا بالغة لم يمسّها فحل؛ وقيل: فيها رضاع إن كان ينبت اللحم؛ وإن مسّها ولو حراما كان رضاعًا، ولو ماءً إن كان ينبته؛ وكذا عجوز إن مسّها فحل. وله أن يتزوّج أمَّ بنته أو أختِه. وأخو المرضوع(1) له إن يتزوّج مرضعة أخيه.
ولا يحلّ لصبيٍّ رضع لبن رجل أن يتزوّج واحدة من ولده من غير مرضعته؛ وكذا إن كان الرّضيع جاريّة لم تحلّ لأحد من ولد الرّجل.
وإن ولدت امرأة ثمَّ بانت من زوجها، فتزوّجها آخر ولها ابن من الأوَّل فأرضعت من لبن الأخير غلاما أو جاريّة فلا يحلّ أحدهما لأحد من ولد الأوَّل؛ ولابأس أن يتزوّج من ولد الأخير من غير المرأة، لا من ولدها.
والجمع في الرّضاع كالجمع في النّسب، وقد مرَّ.
ومن زنى بامرأة فأرضعت جاريّة حرمتا عليه.
وإن دخلت امرأة محلَّة فأرضعت صبيانا فيها، فخفي ذلك على أهلها وقد علموا بالرّضاع جازت مناكحة القوم، إلاّ من علم أنَّه أخ لآخر؛ ومنعها بعض.
ولو أنّ شيخا رضع مرضعة جارية لجاز له نكاح إحداهما لأنّ لبنها ليس له بغذاء.
(1) () - ب: هامش: «صوابه: المرضَع».