التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥

وربعا في أربعة.

وإن تزوّجها في سفر أو بلد لا عيار فيه فبعيار السّوق إن كان لهم، وإلاّ فبالأقرب إليهم وفي السفر(1) تأخذ بعيار بلدهما إن اتّحد؛ وإن كانا من بلدين عيَّنا عيارا، وإلاّ فلها المثل، أو بعيار بلد الزّوج؛ وإن كانا في غير بلدهما فبعيار بلد العقد، وجاز بهذا أو بعيار فلان؛ فإن تلف فلها ما سمَّى ومرجع المجهول إلى المثل. وإن قال: بكذا قفيرا من طعام ولم يعيِّن النّوع أخذت بقدر كلٍّ من الستَّة؛ وقيل: من البرّ والشعير معًا(2)؛ وقيل: من أحدهما. وجاز بكذا قفيزًا من فول أو حمص أو عدس أو ثوم أو بصل أو زريعة قطن أو كتَّان، أو بكذا رطل من ذلك، ومن حنا أو ريحان، أو بعدد كذا من رمّان أو بيض ونحوهما ولها الأوسط؛ وقيل: قيمته؛ وقيل: ما يصدق عليه الاسم، أو بكذا وكذا من ضأن أو معز أو بقر أو إبل أو خيل أو بغال ونحوهما، وتأخذ ما بدل الأسنان، وقيل: لا يجوز حتَّى يسمّيها؛ وإن قال: بكذا وكذا شاة أعطاها غير معيب ممَّا شاء؛ وقيل: نصفا ذكرا ونصفا أنثى؛ وإن قال: من غنم فلها الأوسط منها؛ وإن كان له بعض ممّا سمّى دون بعض أتمّ لها عدده؛ وقيل: تأخذ ما عنده ويسقط عنه ما ليس عنده؛ وقيل: المثل وكذا إن لم يكن له غنم؛ وقيل: لها ما سمَّى؛ وإن عين الأسنان دون السّنين جاز كعكسه. وإن تزوّجها بمائة شاة من هذه الغنم إلاّ عشرة منها أو بذكورها أو إناثها أو سمَّى لونا منها أو بغنمه التي في كذا، أو بكذا شاة مصوّفة أو غير مصوّفة أو عواقم أو ذوات لبن أو مرضعات، وسمَّى ما لخرفانها من الشّهور، أو بكذا خروفًا أو جديا أو عجلا أو فصيلا ونحو ذلك جاز؛ وإن لم يسمِّ لها الشّهور، لا إن قال: بخروف سنتين أو بكبش شهرين ونحو ذلك. وجاز بكذا شاة هرمة أو هزيلة أو سمينة ونحو ذلك، أو بهذا الظّبي أو الوعل وغيرهما من الصّيد إذا ملكه. وفي المكروهات قولان. وإن قال بهذا الثّور فأشار إلى معيّنة فإذا هي

(1) () - ب: «السفار».

(2) () - ب: - «معًا».