التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦

خنزير فلها [333] صداق المثل، وكذا في غيره إذا قصد إلى معيّن فسمّاه باسم غيره فخرج خلافه؛ وقيل: تأخذه إن كان حلالا.

فصل

من تزوّج امرأة بهذا العبد أو بكذا خادما جاز، ولها في الخادم البالغ ولو أنثى، ولها ما سمّى من ذكر أو أنثى أو من قبيلة معيّنة أو جنس؛ وإن قال: بكذا عبد فلها الذّكر، وبجارية أنثى، وكذا بوصيف أو وصيفة. وجاز التّعيين بالأشبار وبجارية لا تلد أو حامل أو عرجاء أو عمياء أو مقعدة أو هرمة أو برصاء أو نحو ذلك، لا إن قال: لا تموت، وجوِّز وتأخذ جارية؛ ولا بعبد آبق أو مغصوب أو مدبر وجاز بمعين مريض مشرف على هلاك أو جريح أو عليل إن قبلته، وبجان أو واجب(1) عليه قطع ولو لم تعلم به، لأنَّ الصّداق لا يردّ بعيب؛ وقيل: لا شيء للزّوج في الجاني لأنَّه استغرق رقبته، ووجب لوارث القتيل وللمرأة قيمته؛ لا إن تزوّجها بهذه الجاريّة على أن يردّ هي له كذا وكذا دينارًا أو درهما، ولا بجاريتها هي على أن يردّ هو لها ذلك؛ ولا بكذا وكذا جارية من مالها هي، وكذا جميع مالها ولو معيَّنًا، ولها في ذلك كمثلها، وقيل: قدر ذلك من ماله هو بمثل أو عوض أو قيمة، ولا إن شرطت له جارية من مالها أو غيرها(2) من كلّ ما ينعقد به النّكاح.

وإن تزوّجها بمعيَّن فخرج أخاها من رضاع جاز ولو لم تعلم ولا يحرّر؛ وإن خرج محرما لها بالنسب جاز عليها؛ وإن لم تعلم أيضا وحرّر عليها من مالها؛ وقيل: إن علم الزّوج به لا هي حرّر من ماله وأخذت منه قيمته.

وإن تزوّج امرأتين بمعين فخرج محرما من أحدهما حرّر من مالها إن لم تعلم الأخرى ولا الزّوج؛ وإن علمت أو كلاهما فمن مال المرأتين معا؛ وإن علم هو

(1) () - ب: «بواجب».

(2) () - ب: «غيره».