الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧دونهما حرّر من ماله هو؛ وقيل: من مال محرمته؛ وإن كان محرما منهما معا حرّر من مالهما معا مطلقًا؛ وإن علمت أحدهما والزّوج فللتي لم تعلم ما نابها ولا سعاية على العبد إن علم دونهم.
وإن تزوّجها بمعيَّن فخرج حرًّا ولم تعلم به فلها(1) قيمته عبدا؛ وإن علمت أخذت كمثلها؛ وقيل: قيمته؛ وإن تزوّجها بعضو منه فلها المثل؛ وقيل: ديّة العضو.
(1) () - ب: «فله».
٢٬٣٣٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.