الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥وإن تزوّجها بلا فرض فوجدها بلا عذرة أو زالت بماء أو خلقت كذلك فلها كالبكر وكالثيّب إن زالت برجل أو بنفسها؛ وإن تزوّجها بمعلوم فأزالت عذرتها عمدا فلها كالثيّب؛ وقيل: فرضها؛ وإن تزوّجها بلا فرض وقد كان لها زوج قبل فمات عنها قبل المسِّ أو طلّقها في المجلس فلها على الأخير كالبكر وقبل كالثيّب.
ومن تزوّج امرأة فاسدا ودخل بها، ثمَّ صحيحا بلا فرض فكالثيّب إن دخل بها الأوَّل، وإلاّ فكالبكر؛ وإن تزوّجها فاسدا بلا فرض فمسّها فلها المثل؛ وإن فرض لها فلها الفرض إن مسّها؛ وقيل: المثل؛ وإن تزوّجها صحيحا بلا فرض ثمَّ مرض ففرض لها فمات(1) ولم يمسّها فلها الإرث لا الصداق، ولها الفرض إن مسّها؛ وقيل: ينظر إليه وإلى المثل فتأخذ أقلَّهما؛ وإن تزوّجها في مرضه فمات ولم يمسّها فصداقها من الكلِّ؛ وقيل: من الثلث ومن الكلِّ إن مسّها ولا صداق لها إن مات ولم يفرض ولم يمسَّ؛ وقيل: لها المثل ولو ماتت؛ وإن فرض لها أكثر من المثل ثمَّ مات في مرضه أخذته كاملا؛ وإن أعتق فيه أمته فتزوّجها بفرض فمات ولم يمسّها فعتقها من الثلث والصداق(2) من الكل كالإرث لها؛ وقيل: كلاهما من الثلث؛ وإن ضمن صداق ابنه أو عبده أو أجنبي فقيل: من الكل؛ وقيل: من الثلث.
وإن أذن للأجنبي أن بصدق من ماله في صحَّته(3) ولم يفعل حتَّى مرض الآذن فأصدق، فقولان أيضا؛ وإن أصدق لها فيها بلا شهود ثمَّ أشهد في مرضه فمن الكلّ؛ وكذا إن تزوّج هو لنفسه امرأة في صحّته بدونهم(4) بفرض فمرض فأشهد فمات(5)، فالفرض والإرث من الكلِّ؛ وقيل: من الثلث؛ وإن أذن لوارثه في صحَّته
(1) () - ب: - «فمات».
(2) () - ب: «وصداقها».
(3) () - ب: «الصحَّة».
(4) () - ب: «بدنهم». وهو خطأ.
(5) () - ب: - «فمات».