التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨

الحمرة فزادت فإنّما لها ذلك النصف ولو نقصت أو ماتت؛ وإن تزوّجها على نصف ماله فلها نصفه يوم العقد.

ابن محبوب: من تزوّج امرأة على صلاحها ولم يفرض لها، واختلفا ولم يتّفقا على صداق قبل أن يمسّها انتقض النكاح وتمّ عند أبي عليٍّ إن اتَّفقا وتمّ أيضا إن اتَّفقا بعدما اختلفا ودخل بها؛ وإن اختلفا في صلاحها خرجت منه بلا طلاق إن لم يتّفقا.

وإن تزوّج بنت مملوك على مائة درهم وعتق أبيها ثبت لها ذلك، ولها قيمته إن لم يعتقه، ولها إن طلّقها قبل الجواز نصف المائة ونصف الأب؛ أبو الحسن: إن تزوّجها على معلوم وعلى عتق أبيها فطلّقها بعد(1) الدخول بها فلها الصداق وقيمة أبيها إن لم يعتقه ونصفهما قبل الدخول.

ومن تزوّج امرأة بمعلوم منه صلاحها ولم يسمِّ كم للصّلاح، ولم يذكر بعضا منه مؤجَّلا، ولا أنَّ الباقي مؤجلا(2) فإنَّها أولى به كلِّه، ويجعل في صلاحها ما تشاء.

ومن تزوّج امرأتين على ألف فهو بينهما سواء؛ وقيل: على قدر مهر كلٍّ؛ وقيل: يرجعان إلى المثل إن دخل بهما، لأنَّه لم يسمِّ لكلٍّ معلوما؛ وإن كانت إحداهما في عدّة أو مِمَّن لا تحلُّ له فالصداق كلّه للأخرى.

(1) () - ب: «قبل».

(2) () - ب: «مؤجَّل». ولعلَّه أصوب.