الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥وإن جعلن إلى أنفسهنّ سبيلا لأزواجهنَّ. وكذا البالغة تزوّجها طفل أو مجنون أو عبد بعاجل حتَّى يعطيها وليّه أو سيّده ذلك؛ وإن أمكنته نفسها فلا تمنعه بعد(1)، وكذا البالغ العاقل إن مكَّنته(2) لا تمنعه بعد إذا مسّها ولو فيما دون؛ وقيل: لا تمنعه في ذلك ولو لم يمسّها وتدرك صداقها عليه ولا تمنعه في النّقد ولا الحال ولا المؤجّل؛ وقيل: تمنعه في الحال. وإن اختلفا في كمِّيتِه قُبل قوله مطلقًا كما مرّ؛ وقيل: إن دخل بها ووارث كلّ بمقامه إن مات؛ وكذا إن اختلفا في نوعه أو تأجيله وتعجيله؛ وإن اتَّفقا(3) على الأجل فقالت: قد حلّ وقال لم يحلَّ، فقولان أيضًا(4).
٢٬٣٤٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.