التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨

وإن كان صداقها دراهم أو متاعا فزعمت أنَّه ضاع ضمنت له(1) نصف ما قبضت منه. مسبِّح: إن تزوّجها بألف درهم فساقه إليها ثمَّ أعطته إيّاه حتَّى ترى فيه رأيا فطلّقها ثمَّ زعم أن الألف ذهب فإنَّه يتبعها بنصفه وبه قال أبو الوليد، ويحلف ما خانها؛ وإن تزوّجها على الألف فنقدها نصفه فوهبته له ثمَّ طلّقها برئ ولاحق لها عليه.

فصل

من تزوّج مقصِّرة فإنَّها تقصِّر ما لم يدخل بها أو يؤدِّي إليها عاجلها، فإذا دخل أو أدَّى أتمّت إن كان يتمّ، ولها أن تخرج إلى بلدها قبل أن يؤدِّيه إليها(2) وليس له منعها منه ولا عليها أن تكون معه؛ وإن دخل بها قبل أدائه ثمَّ طلبته فإنَّه يؤجّل في إحضاره إن لم يكن موسرا، وتؤمر بالكون معه، ولها عليه ما يمونها.

(1) () - ب: «له».

(2) () - ب: «إليه».