التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٧١

الصبيّة وترضى. أبو عبد الله: إن تزوّج على صبيّة جاز بها امرأة فلا تطالبه بآجلها حتَّى تبلغ.

ومن تزوّج امرأة وظهرت عنده أخرى فطلبت إليه الظاهرة آجلها فاحتجّ أنَّه تزوّجها قبلها ولم يصحَّ كلّفت كلّ منهما بشاهدين أنَّه تزوّجها أولاً، ثمَّ يؤخذ لها بآجلها؛ وإن أرَّخت بيِّنة أحداهما دون الأخرى(1) جعلت هي الأولى.

فصل

قيل: إنّ الزوجة إذا أساءت إلى زوجها وعصته وخالفته ولم تنصفه بما له عليها بلا ضرر يلحقها في ذلك فلا تلزمه نفقتها ولا كسوتها حتَّى تنصفه من نفسها؛ وقيل: تلزمانه ما لم تخرج من بيته. فإن خاف العنّة وتزوّج بأخرى لزمه للأولى آجلها ولو احتجّ عليها إمّا أن تطيعه أو يتزوّج عليها، ولا صداق لها عليه ولا يزيل ذلك تعجيله.

(1) () - ب: «الأولى».