التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥

يجعل لكلّ نخلة حوضها ثلاثة أذرع(1) من كلّ ناحية؛ وإن لم يكن لها إلاّ من واحدة جعلوا لها منها ستّة أذرع؛ وإن لم يمكن(2) لكلّ نخلة حوضها فإنَّهم يضمُّون في كلّ حوض ثلاثا؛ وقيل: لكلٍّ حوضها إن أمكن(3) وقدر بلوغ الماء فيه إلى الكعب؛ وقيل: ذلك إلى العدول.

وإن تزوّجها بعدد معلوم أدركته في منزله، وإن في بلاد؛ وقيل: حيث استمسكت به إن كان فيه نخل، وإلاّ فحيث ما أعطاها جاز؛ وقيل: في أقرب المنازل إليهما؛ وإن كان بدويّا ولا نخل له أعطاها في الأقرب إليهما؛ وقيل: حيث استمسكت به إن كان فيه نخل، وإلاّ جاز حيث أعطاها وتعطى من نخيل الزّوج إن مات لا من نخيل الوارث إلاّ برضى إن قال: من نخله؛ وإن قال: بكذا من النّخل جاز ــ وإن من نخل الوارث ــ وإن قال: بهذا النّخل وعليه لم يدرك فهو لها لا إن أدرك وكذا الشّجر؛ وإن قال: بهذه النّخلة وفيها ودي لم يتمر فهو لها؛ وإن أتمر فهو للزّوج كالتّمر إن أدرك؛ وإن تزوّجها بشجرة على قلعها أخذها به ولو أثمرت؛ وإن تزوّجها بهذا الفسيل وهو كما غرسه ولم تعلم، فإذا هو لم يأخذ فلها كمثلها؛ وقيل: لها ذلك الفسيل(4)؛ وإن تزوّجها على أن يغرس لها عددا معلوما منه في أرضها لم يجز ولها كمثلها؛ وإن تزوّجها بهذه الأرض أو بأرضه في غير بلدها أو بنصفها أو بكذا ذراعا منها جاز؛ وإن كان في تلك الأرض غيران أو آبار أو مطامير أو مواجين فلها الأرض وما فيها لا إن عليها شجرا ونبات فلها الأرض فقط(5)؛ وإن قال بكلِّها وكلّ ما فيها أو بهذه الدّار فلها الكلّ؛ وإن تزوّجها بغلَّة هذه البستان جاز مطلقًا؛ وقيل: ليس

(1) () - في كلتا النسختين: ترد كلمة: «أدرع» بدال مهملة، وقد صحَّحناها فيما سيأتي ولم نشر إلى ذلك.

(2) () - ب: «يكن».

(3) () - ب: - «إن أمكن».

(4) () - ب: «الفسل».

(5) () - ب: «فقض». وهو خطأ.