الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧وإن تزوّجها بذي محرم منها وقفت أحكامه، فإن أشهدا صارت أحكام الحرِّ وإلاّ فهو عبد بحاله؛ وقيل: ليس لها في ذلك شيء في الصداق حتَّى يشهدا؛ وإن اتَّفقا على النكاح وشرط عليه وليُّها أن لا يزوِّجه بها حتَّى يعطيه النّخل أو غيره فدفع إليه ما شرطه من ذلك فهو من الصداق؛ وكذا كلّ ما لا يجد النكاح إلاّ به ودفعه لها فإذا تمّ صار لها كلّه كغلاَّته ونتاجه وجميع منافعه ومضارِّه، وأفعالها فيه موقوفة ــ كما مرّ ــ حتَّى يتمّ النكاح؛ وجازت(1) أفعاله فيه قبله وكانت منه رجوعا في الشيء.
(1) () - ب: «وجاز».
٢٬٣٧٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.