الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢الباب السّابع والسّتون
فيما يدخل في الصداق إذا قضي وما يجب له
فإذا كان بين كلّ نخلتين ممّا يقضى فيه ستّة عشر ذراعا فذلك للمقضي وما زاد عليها فهو للقاضي.
ومن قضى امرأته أو باع نخلة أو أكثر(1) من قطعة كانت نخلا لم يبق غير الذي قضى أو باع غير أنَّ أصول النخل بيِّنة، فقيل: لا تعطى بقياس أصول الفانية وإذ لكلٍّ ثلاثة؛ وإن اجتمعت نخلتان أو ثلاثة في رستح فالنخلات بأرضهنَّ له.
أبو عليٍّ: إن قضيت امرأة نخلا فيها صرم يصحُّ وبلَّغ أو شجر، فالبالغ يخرجون له للورثة وكذا الشجر وما بيع من النخل إلاَّ إن اشترطه المشتري؛ فإن طلب البائع إثبات الفسل والشجر أو الذي قضى الصداق فهو قضاء وبيع ضعيفان ومنتقضان؛ وإن كانت النخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب، لأنَّها ملجئة إلى أجيل أو غيره فطلبت أن يكون حوضها من جانب [350] ستَّة أذرع فذلك لها؛ وقيل: للنّخل المقضي في الصّداق ثلاثة أذرع للشّرب والباقي متروك.
(1) () - ب: + «من نخلة».