التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣

الباب الثّامن والسّتون

فيما يجب للمرأة من الصداق ومن أين يجب لها من البلدان

ابن عليٍّ: إن كان على زوجها عشرون نخلة شرطها من منح فيقول أقضوها من إزكي، أو بنخلها داري، فمات فقال وارثه: إنَّما نقضيها من إزكي لا الدّار فذلك إليه وليس لها إلاّ شرطها في هذا.

وقيل: فيمن تزوّج امرأة من أهل نزوى وهو من الرّستاق وضمن لها مائة نخلة ولم يشترط عليه وليّها النّخل من نزوى وقد علمته رستاقيّا، ثمَّ طلّقها أو مات فطلبت أن تعطى الصّداق من نزوى من حيث تزوّجها، وقال أعطيك من الرّستاق، قال: إن شرط عليه وليّها أن يعطيها من نزوى فذلك لها. وكذا إن كان له نخل بنزوى أعطاها من الرّستاق؛ ولا يجبر أن يشتري لها من نزوى، وتأخذ من بلده برأي العدول.

وقيل: إذا لم يكن شرط في الصّداق كان القضاء من عادة بلدها كما يقضي مثلها، والقضاء من بلدها؛ وقيل: من بلده وعادته؛ وقيل: إن كان حيّا قضاها بعادة بلده من حيث شاء؛ وقيل: بقيمة بلدها وعادته في الصّداقات؛ وقيل: بقيمة الذي تقضى فيه؛ وإن كان له نخل في قرى أعطيت من التي تزوّجها فيها إن كان فيها وفاء حقّها، وإلاّ فمن التي يتمّ فيها الصّلاة، ولها ما نقص من التي تزوّجها فيها؛ وإن كان لا نخل له اشترى لها من قريته. نبهان: إن كانت غريبة لا من عمان فلها حقّها من الذي