الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧أبو الحواري: من قال إنَّه قضى زوجته صداقها على شرط أن يكون ما قضاها بيده إلى أن يموت فقد ضعَّفوا هذا القضاء كبيع فيه شرط؛ وإن أعطاها بعض ماله بصداقها على أن تكون تمرته لأولاده لا لها أو يقضيها إيّاه بغلَّة ماله ولا شيء لها في أصله فهو باطل أيضا، ولا شيء لها فيه إذا رضيت بذلك وقبضته على ذلك وعرفت ما اقتضته لثبوته عليها.
٢٬٣٨٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.