الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢الباب الحادي والسّبعون
في قضاء الصّداق لامرأتين
أبو المؤثر: من هلك وخلَّف يتامى ووكيلا في قضائه الصداقين جملة ولم يميّز ما لكلّ منهما ثمَّ طلب النقض طالبه، قال: فلا يجوز ذلك عليهم ولكن يقضي لكلّ على حدّة من خيار ووسط ورديء من ماله الهالك ويبدأ بالحيَّة إن لم يكن فيه وفاء واختير أن تقضى الحيّة إن كان صداق الميتة لأولاده؛ فإن بقي من المال شيء قضاه منه، وإلاَّ فلا يعذِّبه الله بحقِّ أولاده؛ وإن كان معهم وارث لها فهم والحيّة سواء في ماله حتَّى يستوفيان؛ وإن نقض تحاصصا على قدر صداقهما.
٢٬٣٨٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.