التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣١٠

قولان، وتلزمها(1) العدّة ويحصنها؛ وإن فعل ذلك بغير زوجته كفر وعليهما الحدّ والغسل والتّحريم.

ولا يجب الصّداق بالمسّ بأنبوبة ولا غسل ولا تحليل ولا إحصان وتبطل صداقها بزنى وإن فيما دون، وبارتداد وقتل وسحر ونشوز وعصيان في فراش؛ ولا تبطله أمة بفعلها ويبطل سيّدها إن زنى بها، أو اتَّفق مع من يزني بها(2)، أو قتلها وتبطله المرأة بكلّ موجب تحريمها(3)؛ وقيل: لا تبطله إلاّ بزنى ولو بعد أن طلّقها رجعيا، لا إن بانت؛ وإن ظاهر منها أو طلّقها فأمكنته نفسها فلا تبطل الأوَّل بذلك، وهل يبطل إن فعل هو معها موجب حرمة أو لا؟ قولان.

وإن زنت طفلة أو مجنونة بعد بلوغ أو إفاقة أبطلته؛ وإن أكرهها على زنى فبلغت أو أفاقت حال فعله فرضيت به أبطلته أيضًا(4).

(1) () - ب: «تلزمه». وهو خطأ.

(2) () - ب: - «بها».

(3) () - ب: «تحريمه».

(4) () - ب: - «أيضًا».