الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠أبو عليٍّ إن تزوّجها على صلاح نفسها ولم يفرض لها واختلف فيه قبل الدّخول انتقض النّكاح، وتمّ إن اتَّفقا؛ وإن هدم الوليُّ عنه(1) شيئا من صداقها(2) على أن لا يرثها إن ماتت بطل الشرط وورثها ورجع عليه وارثها بباقيه.
فصل
أبو عبد الله: من أراد أن يتزوّج [359] على امرأته أخرى وشرط عليها عند العقد أنَّه يعاشرها أو يأتيها إذا أمكن له وإلاّ فهو مع الأولى فرضيت بذلك فلمّا دخل بها طلبته أن يعدل وهو محضر لها كسوتها ونفقتها فلها أن ترجع عن ذلك ويلزمه العدل.
ابن محبوب: من عقد على أنَّه إن تزوّج عليها أو تسرّى فطلاقها بيدها ففعل، ثمَّ باشرها وعلمت بما فعل خرج من يدها إن لم تطلَّق نفسها عند العلم ولو لم يباشرها؛ وإن جعله بيدها بعد تزويجه أو تسرّيه فلها أن تطلّق ولو بعد وطء، إذ لا يخرجه من يدها لأنَّه جعله بيدها بحقّها، ويقبل قوله: إنَّه بيدها إلى وقت كذا؛ وإن شرطت عليه إن أتى بالمهر إلى كذا فهي زوجته وإلاّ فلا فهي امرأته ولو لم يأت به وثبت النّكاح بل هو أثبت من الشروط التي قبله؛ وإن شرط عليه أنَّه إن لم يأت به(3) فهي طالق؛ فإن لم يفعل بانت منه ولها نصف المهر ولا عدّة عليها إلاّ إن دخل بها.
أبو محمَّد: من تزوّج امرأة على أن يسكن أبوه معها وأبت فإن تزوّجها بأكثر من صداقها رجعت إلى مثلها، ولا يلزمها أن تسكن معه؛ وقال مسبِّح: إن شرطت عليه أن تسكن دارها عند العقد ثمَّ طلب نقلها فانتقلا ثمَّ بدا لها أن ترجع إليها فذلك