الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٨بفعلهما أو أحدهما عصى من تعمُّده فيه؛ وإن علَّق طلاقها إلى الحيض عصى [362] في حينه وعند وقوعه فيه.
والنّفاس في ذلك كالحيض وانتظاره كانتظاره، وكذا إن طهرّت من النفاس ولم تغتسل؛ وعصى في ذلك إن طلّق فيه أو طلَّق مستحاضة أو مبتلية وقت تركها للصّلاة(1).
والطلاق ثلاثا بدعة حرام؛ وفي عصيان مطلّق تطليقتين بمرّة قولان.
ومن أمر رجلا أن يطلّق زوجته ثلاثا عصيا معا إن فعل؛ وكذا من ردّ طلاقها بيدها فطلّقت نفسها ثلاثا فقد عصت؛ وكذا إن خيّرها فاختارت نفسها فطلّقت ثلاثا فقد(2) عصت دونه. وعصى إن أمر به طفلا أو مجنونا لا إن طلّقها هو ثلاثا قبل أن يمسها لأنَّه واحد.
وعصى إن طلّق الأمة تطليقتين عند القائل: إنَّها تبين منه بهما لا عند القائل لا تبين منه إلاّ بالثلاث؛ ولا إن طلّق المشركة واحدةً، ولا إن طلّقها ثلاثا معا عند القائل إنَّها تبين منه بواحدة وعصى عند القائل: لا تبين إلاّ بالثلاث.
وعصى من طلّق على عبده حرّة ثلاثا أو أمة تطليقتين.
ومن حلف بالطلاق ثلاثا إن تعمَّد حنثا، وعصت إن تعمّدت هي الحنث.