التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤

وإذا غربت، فأنت طالق» تطليقتان؛ وفي: «كلّما طلعت وغربت» ثلاث في ثلاثة أيّام. وفي: «كلّما شرقت، وما غربت فأنت طالق» ثلاثٌ في يومين، و «أنت طالق ما شرقت أو ما غربت، أو إذا، أو حين، أو حيث شرقت» واحدةٌ.

وفي: «كلّما دخلت المسجد فأنت طالق»، فحيثما دخلته وقع؛ وكذا في: «كلّما خرجت من هذا البيت» أو «فعلت هذا الشيء»؛ وإن قال لها: «إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق» فانقلبت إليهم ذاهبة، طلّقت؛ وإن قال: «إن مضيت إليهم فأنت طالق»، طلِّقت إذا خطت إليهم ثلاث خطوات. وتطلَّق في: «إن خرجت إليهم فأنت طالق» إذا خرجت من بيت هي فيه؛ وإن قال لها: «إن خرجت من منزلي بلا إذني فأنت طالق» طلّقت إن خرجت منه بدونه؛ وقيل: إن أذن لها مرّة ثمَّ خرجت بلا إذنه فلا تطلّق، ولا إن خرجت يراها إن قال: «إن خرجت بلا علمي فأنت طالق». وطلّقت إن كان لا يراها؛ وإن قال لها: «لا تخرجي(1) من هذا البيت» فهو كـ «لا تخرجي بلا إذني»؛ وإن قال: «إن خرجت منه فأنت طالق إلاّ إن أذنت لك أو حتّى آذن لك»؛ فإن أذن لها مرّة فلا عليها أن تخرج بعد.

فصل

إن قال لها: «كلّما أكلت رغيفا ونصف رغيف فأنت طالق» فأكلت رغيفا طلّقت ثلاثا. وفي: «إن أكلت فأنت طالق» و «إن أكلته فأنت طالق تطليقتان إن أكلته وواحدة إن أكلت غيره» وكذا في: «إن دخلت، وإن دخلت هذا البيت فأنت طالق» فدخلته، فتطليقتان؛ وكذا في الرّكوب والكلام؛ وإن قال لها: «إن كلّمت بني آدم أو الرّجال أو النّساء» أو «إن دخلت البيوت» طلّقت إن كلّمت آدميا أو رجلا أو امرأة أو دخلت بيتا. وإن قال: «إن كلّمت رجالا أو نساء أو دخلت بيوتا» فلا تطلّق حتَّى تكلّم أو تدخل ثلاثة. وإن قال لها: «إن حدثت بهذا الحديث أحدا فأنت

(1) () - ب: «لا تخرج». وهو خطأ.