الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥طالق» طلّقت إن حدّثت به أحدًا لا إن ببعضه. وإن قال لها: «إن لبست غزلك أو أكلت خبزك فأنت طالق» فلبست ثوبا فيه بعضه أو عجنت وخبزت فأعطته لجاعله في التّنور فإنَّها تطلّق.
وإن قال لها: «إن افتضتك فأنت طالق» فافتضَّها بأصبعه طلّقت؛ وقيل: لا. وإن قال: «إن أكلت طعامك فأنت طالق» فوهبته له فلا تطلّق إن أكله؛ وكذا الرّكوب واللّباس والخدمة، وكلّ ما خرج من ملكها فلا تطلّق به؛ وإن قال: «إن أكلت طعاما فأنت طالق» طلّقت إن أكلت طعاما؛ وكذا في الطّعام بالتّعريف لا تطلّق حتى تأكل الطّعام؛ وقيل: تطلّق في هذا(1) وفي: «إن لم تخبريني بعدد ما أكلت فأنت طالق(2)» ولا تعرف عدده؛ فإن أخذته من واحد اثنين ثلاثة … حتَّى تجاوز أكثر ممّا أكلت فإنَّها لا تطلّق. ولا إن قال لها: «إن لم تصدقيني فيما فعلت فأنت طالق» إن قالت: فعلت وهي لم تفعل؛ ولا إن قال لها: «إن لم تردِّي الدّراهم التي أخذتها فأنت طالق» وهي لم تأخذها إن لم تردَّها، ولا إن وضع درهمين تحت فراشه فقال لها: «إن ذهبا فأنت طالق» إن ذهب أحدهما. وإن قال: «إن لم يذهبا» طلّقَت إن ذهب أحدهما. وفي: «إن لم تذبحي هذه الشّاة فأنت طالق» وقد ذبحت قبلُ(3) قولان في وقوعه.
ولا تطلّق إن قال لها: «إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» حتَّى يحلف به؛ وإن قال لها: «ثلاث مرّات أو أربعا إن حلفت به» فإن قالها ثلاثا بانت بتطليقتين؛ وإن قالها أربعا طلّقت ثلاثا.