الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧وإن قال لها: «إن تزوّجتك أو كلّما تزوّجتك فأنت طالق» فليس في ذلك شيء إن كان إنَّما عنى إن تزوِّجها ثانيا غير الأوَّل؛ وإن عنى أنَّها كانت في عصمته حال يمينه طلّقت.
ومن له عائشة وفاطمة فقال: «يا عائشة إذا طلّقتُ فاطمة فأنت طالق» وقال لفاطمة كذلك، ثمَّ قال لعائشة: «أنت طالق» فإنَّها تطلّق واحدة بالقصد وأخرى باليمين، وتطلّق فاطمة واحدة بها؛ وكذا إن قصدها تطلّق تطليقتين وعائشة واحدة باليمين. وإن قال لها: «إن دخلت هذه الدّار» ثمَّ لفاطمة: «أنت طالق إن طلّقت عائشة» فدخلت، فلا تطلّق فاطمة؛ وإن قال لعائشة: «إذا طلّقت فاطمة فأنت طالق» فقال لها: «إن دخلت الدّار فأنت طالق» فدخلت طلّقتا معا؛ وإن قال لعائشة: «إن حلفت بطلاقك ففاطمة طالق» فقال لها: «إن حلفت بطلاقك فعائشة طالق» طلّقت فاطمة لحلفه بطلاق عائشة؛ وكذا إن قال: «عائشة طالق إن دخلت الدّار» طلّقت فاطمة لحلفه بطلاق عائشة.