الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩مات أحدهما قبله، وقيل: إن ماتت هي ورثها إن فعله بعد؛ وكذا إن قال: إن لم أفعل.
وإن قال: «أنت طالق إن شاء الله» فلا ينفعه الاستثناء قدَّمه أو أخَّره في الطّلاق، وينفعه إن استثنى فيه على اليمين، مثل إن قال لها: «إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله»، وكذا إن قال: «عبدي حرٌّ وامرأتي طالق إن شاء الله إن فعلت كذا لوقوعه عليهما. وإن قال: «عبدي حرٌّ(1) إن شاء الله، وامرأتي طالق إن فعلت كذا» ففعله طلّقت ولم يعتق.
وإن قال لها: «إن دخلت هذه الدّار أوهده فأنت طالق» طلّقّت إن دخلت واحدة منهما، ولا تطلّق بعد أن دخلت الأخرى، وكذا في اللّباس والرّكوب والطّعام ونحو ذلك؛ وإن قال ذلك بالواو لا بأَوْ، طلّقت ثان إن دخلت الأخرى بعد الأولى؛ وقيل: كالأولى لا يقع عليها إلاّ واحد. وإن قال لها: «أنت طالق إن دخلت هذه ولا هذه» فدخلتهما معا لزمها تطليقتان. وإن حلف لها أن تدخل هذه أو هذه برَّ إن دخلت إحداهما، لا إن قال لها: «إن لم تدخلي هذه وهذه» أو «هذه ولا هذه» حتَّى تدخلهما معا، وكذا في(2) جميع الأفعال؛ وإن قال لامرأتيه: «إن دخلتما هذه الدّار فأنتما طالقان» فلا يقع الطّلاق إن دخلتها إحداهما؛ وكذا في(3): «إن لبستما هذا أو أكلتما هذا أو ركبتما هذا» … ونحو ذلك لا يقع بفعل أحدهما ويقع إن فعلتا ذلك(4) وإن مفترقتين. وكذا إن قال: «أنتما طالقتان(5) إن دخلتما
(1) () - ب: - «وامرأتي طالق إن شاء الله إن فعلت كذا لوقوعه عليهما. وإن قال: «عبدي حرٌّ». انتقال نظر لتكرار: إن قال: «عبدي حرٌّ … ».
(2) () - ب: - «في».
(3) () - ب: - «في».
(4) () - ب: - «ذلك».
(5) () - ب: «طالقان».