الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠هذه». وإن قال لهما «إن دخلتما هذه أو هذه فأنتما طالقان» طلّقتا إن دخلتا واحدة(1) لا إن دخلت كلٌّ منهما غير التي دخلتها(2) الأخرى؛ وإن قال لهما: «إن ركبتما دابَّتكما أو لبستما ثيابكما فأنتما طالقان» ففعلت كلٌّ منهما ذلك على انفرادها طلّقتا، وكذا في نحو ذلك. وإن قال لهما هذه أو هذه أو إحداكما طالق طلّقتا معًا(3) إن لم ينو معيّنة؛ ويصدَّق إن قال: عنيتُ فلانة؛ فإن ماتت إحداهما قبل أن تتعيّن مرادته؛ فإن قال: عنيت الحيّة، فارقها وورث الميّتة؛ ويحلف عندي إن اتُّهم؛ وإن ماتتا معا ولم يتبيَّن أمرهما فالقول قوله؛ وعندي أنَّه مع يمينه إن اتُّهم، ولا ترثانه إن مات، وذلك إن طلّق ثلاثا؛ وإن قصد معيَّنة فطلّقها فاشتبهت عليه أخذ بطلاقهما معا؛ وإن ماتتا قبل أن يؤخذ به ورث(4) واحدة منهما، وترثانه إن مات قبله ميراث واحدة فيقسمانها، وتتحالفان عندي إن وقعت بينهما منازعة وادِّعاء. وإن مسَّ إحداهما فارقهما أبدا؛ وإن تبيَّن بعد المسّ أن الممسوسة هي المطلّقة أمسك الأخرى.