التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣

ثمَّ غلاما من بطن وقعتا عليها بالجارية فتنقضي عدّتها بالغلام؛ وكذا إن قال لها: إن ولدت غلاما ثمَّ جارية فأنت طالق فولدتهما، كذلك وقعتا عليها أيضا. وإن قال: كلّما ولدت فأنت طالق فإن ولدت غلامًا فأنت طالق، فولدت أوَّلاً جارية فعليها تطليقة وتطليقتان إن ولدت غلاما؛ وإن ولدته ثمَّ جارية من بطن بانت منه بهما. وإن قال: لها كلّما ولدت غلاما فأنت طالق، فولدته وجارية من بطن ولا يدرى أيُّهما السّابق بانت منه بواحدة، وتعتدّ بثلاثة(1) قروء وتحتاط؛ وإن قال لها: إن ولدت فأنت طالق، فقالت له: قد ولدت، فالقول قولها في وقوع الطّلاق عليها، إلاّ إن ادّعته وقتا لا يمكن فيه. وإن قال: كلّما ولدت ولدين فأنت طالق، فولدت ثلاثة من بطن، خرجت بتطليقة وتمّت عدّتها بخروج الثّالث؛ وإن ولدت ولدين طلّقت أيضا؛ وإن راجعها فولدت واحدًا(2) فلا تطلّق بعد حتَّى تلد آخر فتطلّق ثانيا؛ وإن راجعها أيضا فكذلك حتَّى تتمّ ثلاث فتبين منه؛ وإن لم يراجعها حتَّى اعتدَّت(3) وتزوّجت غيره فولدت معه واحدًا فطلّقها ثمَّ تزوّجها الأوَّل فولد معها واحدًا فلا تطلّق به حتَّى تلد آخر منه أو ولدين من بطن؛ وقيل: لا يقع عليها طلاق [368] بعد ما بانت منه ولو تزوّجها. وإن قال لها: إن كان أوَّل ما تلدينه غلاما فولدته جارية من بطن ولم يعلم السّابق حقَّق لها الطّلاق احتياطا.

(1) () - ب: «بثلاث».

(2) () - ب: «واحد». وهو خطأ.

(3) () - ب: «أعدت». وهو خطأ.