التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨

وجاز طلاق الأب(1) على عبد ابنه لا عليه، ولا خليفته يتيم أو مجنون عليه، ولا أحد الشّركاء دون آخر إلاّ إن أجاز له.

ابن عباس: «الطلاق بالنّساء وعليهنّ العدّة». ومعنى ذلك أن الحرّ إذا كانت تحته أمة أو هي تحت عبد فطلاقها منهما تطليقتان، وطلاق الحرّة منهما ثلاث؛ وقيل: الطّلاق بالرّجال وعليه فطلاق الحرّة والأمة من العبد طلاقان ومن الحرّ ثلاث.

وطلاق الكتابيّة من مسلم واحدة وقيل: ثلاث.

ومن طلّق أمة تطليقتين فعتقت في عدّتها فلا يتزوّجها حتّى تنكح غيره؛ وإن قال لها: أنت طالق اثنتين إذا طلعت الشمس فأعتقها ربّها دون الطلوع، فإنَّه يراجعها وتكون عنده بواحدة؛ وإن علّق سيّدها عتقها إلى وقت علِّق إليه الطّلاق فوقعا معا بانت منه بتطليقتين، وقيل: لا تبين.

وطلاق الأمة بيد زوجها ولو باعها سيّدها أو وهبها أو أصدقها فلا يكون ذلك طلاقا.

(1) () - ب: - «الأب».