الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣معلوم فخرجا ميّتين قبل أو علّق طلاقهما إلى موت سيّديهما فمات في مرضه، أو علّقه إلى معلوم فماتا دونه فلا يرثانه في ذلك.
وإن قال لزوجته: طلّقتك قبل في صحّتي ثلاثا، فقيل: لا ترثه لأنَّه أصدق ما يكون عند موته إن لم يتَّهم بإضرار لها؛ وقيل: ترثه.
وإن قال لها أمينان: قد طلّقك ثلاثا في صحّته فلا ترثه.
وإن مات الزوج فقالت: طلّقني مريضا وأرثه، وقال وارثه: طلّقك صحيحا، قُبل قوله؛ وقيل: قولها.
وإن ادّعي الوارث طلاقها ونفته قُبل قولها.
وإن بانت أنَّها أمة أو مشركة بعدما ورثت فإنَّها تردُّ.
ومن مات عن أمة أو مشركة فادّعت العتق أو الإسلام في حياته وأنكره الوارث فمدّعية ولو صدّقها سيّدها. وإن ادَّعى الوارث ارتداد مسلمة أو حرمتها أو الإيلاء منها أو الظهار أو الفداء أو أنَّها أمة أو كتابيّة أو ذات محرم من الزوج أو لم يصحَّ نكاحها فعليه بيِّنة دعواه، وإلاّ قبل قولها وورثت.
ومن قال لامرأته: يا أختاه فلا بأس عليه(1). وإن قال: هي بنتي أو أختي أو أمِّي أو محرمة عليه أبدا، أو تزوّجها في عدَّة أو عصمة زوجٍ أو بلا شهود أو مجوسيّة، فقد حرّمها على نفسه في الحكم. وإن قال ذلك مريضا فمات ورثته، ولا تحرم عليه عند الله بذلك وأثم بكلامه.
(1) () - ب: - «عليه».