الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦يدرك عليها(1) نصفه، إلاّ إن أعطتها له لا في ثواب أو تصدّقت بها عليه؛ وقيل: هما فيه شركاء، ولا تضمن إلاّ ما أفسدته أو أتلفته.
وإن افترقا بلعان أو نحوه فقيل: يعطيها صداقها كاملا وإن لم يمسها؛ وقيل: ليس لها إلاّ نصفه.
وإن أصدقها غير زوجها فطلّقها فإنّما تعطي ذلك لزوجها؛ وقيل: للذي أصدقه لها.
(1) () - ب: «عليه».
٢٬٤٣٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.