التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦

يدرك عليها(1) نصفه، إلاّ إن أعطتها له لا في ثواب أو تصدّقت بها عليه؛ وقيل: هما فيه شركاء، ولا تضمن إلاّ ما أفسدته أو أتلفته.

وإن افترقا بلعان أو نحوه فقيل: يعطيها صداقها كاملا وإن لم يمسها؛ وقيل: ليس لها إلاّ نصفه.

وإن أصدقها غير زوجها فطلّقها فإنّما تعطي ذلك لزوجها؛ وقيل: للذي أصدقه لها.

(1) () - ب: «عليه».