الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٨لزمه ما فرضوا؛ وإن حابوا فيها بزيادة أو نقص ضمنوا إن تعمّدوا، وإلاّ أخبروهما بذلك؛ وإن فرضوها وبان أنَّها في عدّتها ردّتها إن أخذتها؛ وإن بان ذلك بعد انقضائها أعادوا أيضا.
وإنّما تفرض بالنّقدين ويجزي الزّوجين ما اتَّفقا [373] عليه وما أعطاها ورضيته قبل أن يفرض، لا ما فرضه بنفسه إن لم تقبله.
وإن فرضوها فتزوّجها أيضا قبل أن يدفعها لها أو ماتت ولم تأخذها فهي واجبة لها أو لوارثها.
ولا متعة في النّكاح الفاسد والذي لا يقام عليه بالتّحريم، وثبت في النّكاح لا يقام عليه بكراهة.
وإن كان بين موسر ومعسر(1) عبد أعطى الموسر عليه منابه، ولا شيء على المعسر.
ومن طلّق على عبده فأخرجه من ملكه فالمتعة عليه لا على من انتقل إليه؛ وقيل: تجب وإن على معسر بقدره؛ وقد متَّع عبد الرَّحمن بسوداء.
(1) () - ب: «معسر وموسر».
٢٬٤٤١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.