الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٤والأمة إن شرط الأب والوليُّ والسّيد أمرهنَّ.
فإذا أرادت المرأة أن تأخذ أمرها أشهدت عدلين عالمين أنَّ زوجها تزوّج عليها أو تسرّى أو غاب حولين أنَّها طلّقت نفسها. وإن قالت: أخذت أمري ولم تقل: طلّقت نفسي فهل يجزيها ذلك أو حتَّى تجمعهما؟ قولان. ويجزي: طلّقت نفسي وهو المتعارف في بلدنا عند بني مصعب، وإنَّما يثبت الأمر إذا كان عند العقد؛ وقيل: الذي بعده هو مثله.
٢٬٤٤٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.