الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٦وإن قال لطفلة أو مجنونة: إن شئت فأنت طالق، فقالت: شئت طلّقت؛ وإن قال: أنت طالق إن شئتُ أنا، علّق الأمر إلى اختياره؛ وإن قال: إن شاء فلان، فقال: شئتُ، طلّقت إن كان أمينا، وإلاّ فقد لبس على نفسه؛ وقيل: طلّقت مطلقا؛ وكذا إن ردّ المشيئة إليها فقالت: شئت، فقد لبس على نفسه؛ وقيل: طلّقت.
وإن ردّها إلى صبي فقال: شئت طلّقت. ولا مشيئة لمجنون. وإن قال إن شاء الله أو الملائكة أو الجنّ أو هذا الميّت أو الجماد أو الحمل فهي طالق.
٢٬٤٤٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.