الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٨وإن أرادت أن تخرج بأولادها من بلدهم لطلب المعاش لهم في وقت كانت فيه أحقَّ بهم، لم يجز لها إلاَّ فيما دون الحوزة، وقيل: دون الأميال. وكذا إن طلّقها حبلى بائنًا(1) فله منعها من الخروج من البلد حتَّى تضع، ولا تلزمه نفقتها!!.
وكذا بائع سريّته الحامل منه، وأخبر مشتريها بالحمل، ودخل عليه بمنعه أن يخرج بها منه حتَّى تضع. ووليُّ صاحب الحمل بمقامه إن مات أو غاب، وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله.
(1) () - ب: «باتًا».
٢٬٤٥١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.