التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٥

وقيل: إذا طلبت إليه الطّلاق فقد طلبت مكانها في النّار، وذلك عندي إذا نشزت.

وقيل: إذا أراد سفرا نائيا فأراد أن لا يعضلها وهي أيضًا لا تحبُّ العضلان بعده فاتَّفقا على الفداء برضاهما فلا يكفرا بذلك؛ ويحلُّ له الصداق إن طابت نفسها بذلك.

وإن فاداها وبان نكاحها فاسدًا وقد وطئها ردَّ لها ما أخذ(1). وكذا إن حنث بطلاقها ثلاثا أو وقعت بينهما حرمة ثمَّ فاداها.

وإن رآها تزني أو رأته فافتدت منه جاز؛ لا إن فاداها في حال ارتدادهما أو أحدهما، ولا إن جنَّ أو كلاهما ففادى بينهما أولياؤهما؛ وجوِّز إن رأوه أصلح لهما. وإن فاداها قبل أن يمسَّها وقد فرض لها جاز.

(1) () - ب: + «منها».