الجزء الثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥ولمسلمة -قيل- أن تخرج مع يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ إن أمنته، لأنّه محرم عليها (119). ومن زنى بامرأة حرمت عليه بناتها، ولا يحلّ له منهنّ من النظر ما يحلّ من الربائب لثبوت حرمتهنّ بالحلال.
ولا بأس بالتسليم على النساء إذا لقيهنّ الرجال على الطريق أو على أبوابهنّ إذا سلمت القلوب من الريب.
٢٤٧ / ٣٬٥٨٥