التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٩

وإن كان الأوَّل عشرة ثمَّ الثّاني ثلاثة ثمَّ الثّالث عشرة فلا تتزوّج حتَّى تتمّ سبعة لتمام الأوسط.

وإن مسّ امرأة رجال فلزمتها عدّات مختلفة فإنَّها تعتدّها كلَّها الأولى فالأولى إلى آخرهنَّ؛ وقيل: يجزيها ثلاثة قروء.

وإن بلغت طفلة في العدَّة رجعت إلى الأقراء؛ وإن بان بها حمل رجعت إلى عدّته(1)؛ وإن مات عنها قبل أن تضع فعدَّتها أبعد الأجلين، وهذا إن طلّقت واحدة أو ضعفها.

وإن طلّقت أمة(2) واحدًا ثمَّ عتقت قبل أن تتمّ عدّتها انتقلت إلى عدَّة الحرّة؛ وإن بان بها حمل انتقلت إلى عدّته؛ وإن مات عنها فأبعد الأجلين.

ولا تخرج معتدَّة من بيتها إلاَّ لما لا بدَّ لها منه إن كانت غير بائن، وتخرج البائن وتفعل ما تشاء، ولا تتزّين في العدَّة كما مرَّ، ولا تكتحل، ولا تستاك، ولا تخضب إلاّ لعذر، ولا ترقد مع زوجها في بيت، ولا تأكل معه، ولا يدخل إليها إلاّ بإذنها.

وإن طلّقها واحدة أو ضعفها فحاضت حيضتين فطلّقها أخرى بنت على الأوَّلتين؛ وقيل: تستأنف ثلاثة قروء من حين طلّقها الأخرى؛ وإن طلَّقها واحدة ثمَّ راجعها بعد ما رأت حيضتين فطلّقها أخرى قبل أن يمسّها فإنَّها تستأنف ثلاثة قروء؛ وإن قصد بذلك إضرارا بها حرم عليه.

(1) () - ب: «عدَّتها».

(2) () - ب: «الأمة».