الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٩١فقال: أنت على هذا العضو كظهر أمّي؛ أو قال: عضوك هذا على عضوي هذا كهذا العضو من أمِّه فظهار في ذلك؛ لا إن قصد إلى بائن من امرأته، فقال: عضوك هذا عليَّ كظهر أمّي، أو إلى بائن منه فقال: أنت عليه كظهر أميّ عليَّ، أو إلى عضو ألصقته أمّه إلى بدنها لا منها فقال: أنت عليّ كظهر هذا العضو، أو إلى عضو ألصقته امرأته إلى نفسها، أو ألصقه هو إلى بدنه لا منها(1) فقال: عضوك هذا أو أنت على هذا العضو كظهر أمي؛ وإن ألزقه بجسدها فالتصق به في كونه ظهارا قولان. وكذا في: أنت عليّ كمثل أمّي قولان أيضا. وليس: أنت مثل أمِّي، أو أنت عندي مثلها ظهارا، أو: أنت عليّ هذه اللّيلة كظهر أمِّي ظهارًا(2) ولو جازت اللّيلة؛ وقيل: ليس بظهار إن جازت، وعليه يمين؛ وقيل: لا يلزمه.
وإن قال لها: قد ظاهرت منك أو أنا مظاهر فظهار؛ وقيل: لا؛ وإن قال أنت عندي مظاهرة أو أنا عندك مظاهر، وأنا عليك كظهر أبيك عليك، أو نحوه من كلّ من يحرم عليها من الرّجال أو النّساء(3) ظهار؛ وكذا: أنت عليّ كظهر امّك عليك أو عليّ.
وإن قال لامرأته وامرأة غيره: إحداكما عليّ كظهر أمي عليّ، فظهار من زوّجته. وإن قال لنسائه: إحداكنّ عليّ كظهر أميّ، ولم ينو واحدة فظهار منهنّ معا؛ وإن قال: إنّما نويت فلانة أو هذه، جاز قوله؛ وكذا في الأولى(4).
وإن ظاهر من إحدى امرأتيه وقال للأخرى: شاركتك في ظهارها، فلا يقع إلاّ على التي ظاهر منها؛ وإن أمر زوجته أن تظاهر من نفسها، فقالت له: أنا عليك كظهر أمِّك عليك، فليس بظهار. وكذا إن أمر رجل أن يظاهر من امرأته فقال لها:
(1) () - ب: «بدنها لا منهما».
(2) () - ب: «ظهار». وهو خطأ.
(3) () - ب: «الرجل والنساء».
(4) () - ب: «الأوَّل».