التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٥

أحد المتفاوضين عن عبدهما حتَّى يتّفقا [وكذا المعارض إن ظاهر عن عبد مال القراض، ولو فيه ربح. ولزم إن ظاهر عنه ربُّ المال مطلقًا.

ومن اشترك مع أحد شركة عنان فظاهر أحدهما عن عبدهما فلا يكون ظهارًا حتَّى يتَّفقا، ولا إن ظاهر شريك عن مشترك](1) حتَّى يجيز له شريكه؛ فإن أجاز فمن حين إجازته؛ وإن ظاهر عنه أحدهما ثمَّ رجع إليه قبل أن يجيز له شريكه فعله فليس بظهار؛ وإن انتقل إلى الذي لم يظاهر منهما فأجاز فعل شريكه فظهار.

وإن اشترى عبدا فظاهر عنه فخرج به عيب فردَّه به أو بالإقالة لزمه الظّهار؛ وإن انفسخ شراؤه بعده فليس بظهار.

(1) () - ما بين معقوفتين سقط من ب.