الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٧لم يخرج إلاّ رأسه، ولا مشرفة على هلاك إن تلفت وإلاّ أجزته؛ ولا مبيعة(1) ولا مشتراة بخيار إن صارت لغيره؛ وكذا كلُّ موقفة(2) إلى غيره. وتجزيه أمة ظنّها لغيره فخرجت له، لا إن ظنها له فخرجت لغيره.
ولزمه الإيلاء من حين علم إن لم يستأنف. ولا أمة موروثه إن ورثه قبل أن يمسّ، ولا خارجة حراما أو حرّة. وإن مسّ بعد علم حرمت زوجته عليه. وإن علم قبل أن تتمّ الأربعة فالإيلاء من الأوَّل؛ وإن علم بعدها فمن حين علم.
وإن أعتق مشتراة بانفساخ فمسّ عليه حرمت؛ وإن علم به قبل مسّ جدَّد أخرى؛ وإن علم بعد الأربعة بانت، ورخص أن لا تحرم عليه. وإن أعتق هرما فذهب بعض أعضائه كأسنانه لم يجزه؛ وإن سلمت أجزاه ولزمته نفقته حتَّى يموت؛ وقيل: لا يجزيه.
ويجزيه(3) طفل وينفقه حتَّى يبلغ كما مرّ؛ وإن مات الهرم أو الطّفل فلا نفقة عليه؛ وقيل: في الطّفل يعطي مثلها لوارثه إن كان له وإلاّ أنفقه حتَّى يبلغ أترابه؛ وإن أعتقه وغاب جمعها حتَّى يبلغ فيدفعها له إن جاء، وإلى وارثه إن مات، ويدركها عليه في الحكم.
وإن أعتق أمتين لكفّارة أجزتاه؛ فإن كانت إحداهما حراما أو معيبة أجزته الأخرى.
وإن أعتق أمة فمسّ ثمَّ استحقّت بعدول فلا تحرم عليه، ولزمه أن يجدِّد أخرى. والإيلاء من حين استحقَّت إن كان بعد أربعة؛ وإن كان فيها فمن الأوَّل؛ وقيل: من حين علم ولا شيء عليه إن استحقّت بلا عدول وأجزته كفارته.