التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٧

وإن حلف لا يمسّها في الإبط أو نحوه من جسدها فلا تبين به.

ومن آلى عن غيره أو أمر عبده أو غيره أن يولي عليه أو يظاهر فلا إيلاء في ذلك؛ وإن أمر عبده أن يولي من امرأته بطلاق أو بظهار فآلى منها فتركها أربعة بانت منه؛ وإن مسّها وقع عليه.

ومن حلف لا يمسّها في حيض أو نفاس أو اعتكاف أو حرام أو بنهار في رمضان أو في ظهار أو طلاق أو نحو ذلك فتركها أربعة فلا تخرج منه بالإيلاء [390] لأنَّه ممنوع منها.

وإن هربت منه فحلف لا يمسّها ما دامت كذلك فلا تخرج به لأنّ له أن يمسّها ما لم ترجع إليه.

ومن تزوّج امرأة فكانت عند أهلها فمنعوه أن يجلبها حتَّى يأتي بما لها عليه(1) فحلف لا يمسّها بانت بالإيلاء إن تركها أربعة.

وكلّ يمين له أن يحلف به فلا تخرج به إن حلف به، وتخرج بما ليس له أن يحلف به.

وإن حلف لا يمسّها وبينهما مسيرة أكثر من أربعة فإنَّها تبين منه إن لم يمسّها حتَّى مضت أربعة.

وإن حلف المجبوب أو المستأصل أو العنِّين أو المفتول أو كلُّ من لا يصل إلى الفعل أن لا يمسّ امرأته فتركها أربعة بانت منه بالإيلاء؛ وقيل: لا.

ولا إيلاء في سريَّة.

(1) () - ب: «عليها». وهو خطأ.