التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤١٠

بانت منه، أو على مطلّقة ملك رجعتها بعد انقضاء عدّتها ولم يعلم به، ثمَّ بان أنَّها ليست كذلك، أو أنفقها بعده، فله أن يغرمها ذلك.

ومن تزوّج امرأة فسبقه إليها متعدّ عليها فمسّها فاعتزلها حتَّى تعتدّ فعليه لها ذلك كالمفقود إن قدم فاختارها من حين اختارها، إلاّ إن حملت فعلى الأخير نفقتها؛ وقيل: على الأوَّل. وإن وهلت بثلاثة فبان لها غلطها فعليه نفقتها فيها إن ملك رجعتها.