التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤١٨

وإن دفع لها كسوتها فقالت: هي منك لي هديّة، فقال لها: إنَّها الواجبة لك عليَّ، فالقول قولها؛ وقيل: إن كانت لا تشبه ما يجب لها عليه فالقول قولها.

وعليه إن توسّخت أو تنجَّست غسلها!، ولها أن تغسلها، ويعطي الأجرة لغاسلها.