الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٤١٨وإن دفع لها كسوتها فقالت: هي منك لي هديّة، فقال لها: إنَّها الواجبة لك عليَّ، فالقول قولها؛ وقيل: إن كانت لا تشبه ما يجب لها عليه فالقول قولها.
وعليه إن توسّخت أو تنجَّست غسلها!، ولها أن تغسلها، ويعطي الأجرة لغاسلها.
٢٬٥٠١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.