الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٣الباب الثّالث بعد المائة
فيمن تزوّج امرأة على أخرى
فإذا أقام مع امرأة زمانا ثمَّ تزوّج عليها بكرا فلا يعدل حتَّى يجلبها؛ وإن كانت ثيِّبًا عدل مطلقا، فإذا جلب البكر على الأولى أقام عندها سبعا ثمَّ يعدل؛ وقيل: ثلاثا؛ وإن جلب ثيِّبًا على الأولى أعطى لها ثلاثا ثمَّ يعدل؛ وقيل: يومين؛ وقيل: يعدل من حين جلبها.
وإن تزوّج أربعا أو أقلّ فجلبهنَّ معا وفيهنّ بكر وثيِّب أو اتَّفقن فإنَّه يقرع، فمن وقعت عليها القرعة أعطاها لياليها، ثمَّ يقرع بين الباقيات كذلك إلى الأخيرة، ثمَّ يعدل؛ وقيل: يقرع بينهنّ أوّلا فيتتابعن كما تتابعت قرعتهنَّ؛ وقيل: يختار من شاء فيعطيها حسابها ممّا لبكر أو ثيِّب؛ وقيل: يقصد البكر؛ وقيل:(1) الثيِّب؛ وقيل: الكبيرة؛ وقيل: التي تزوّجها أوَّلاً، ثمَّ كذلك … وليس عليه أن يعطي لكلٍّ عدد الليالي والأيّام أوّلا.
وإن كانت له امرأتان فأسكنهما في منزلين؛ فإن أمكنه أن يعطي لكلٍّ ليلة فعل، وإلاّ فليعدل بما قدر عليه؛ فإن تباطأ عند إحداهما في أموره فمنع فليس عليه العدل في ذلك، فإذا وصل إلى الأخرى أقام عندها كالأولى.
ومن جلب امرأة أخرى قبل أن يتمّ ليالي الأولى فإنَّه يتمّها لها، ثمَّ يعطي للأخرى حسابها ثمَّ يعدل؛ وقيل: يقصد الأخيرة فيتمّ لها ثمَّ يعدل. وإن جلب امرأتين فظاهر من إحداهما أو آلى أو طلّقها، ثمَّ كفر أو راجع فليس عليه(2) أن يعطي لها