الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٠إن احتاج إليه؛ وأن تستدخله، وأن تتحرَّك عند الجماع وتمسحه إذا تنحَّى عنها.
ومن حقوقها هي عليه أن لا تجوع ولا تعرى ولا تشعث ولا يكلِّمها بسوء في قرابتها، ولا يمنعها من زيارتهم، ولا يهدّدها بطلاق أو ظهار كما مرّ.
٢٬٥١٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.