التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس عشر

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٨

ولا تجعل لنفسها دواء تسقط به ولو أيقنت بموته في بطنها وسقطت منه أعضاء خوفا أن يكون فيه آخر، ولا إن حملت بزنى؛ فإن فعلت فأسقطت ضمنت؛ ولا إن خافت موتا لنفسها؛ ولا يفعل لها ذلك غيرها، ولا يقطعه فيها قطعا لئلاَّ تموت أمّه؛ وقيل: غير ذلك.

وليس للرّجل أن يشقّ بطنها إذا ماتت لينزع منها الولد وهو حيٌّ؛ وقيل: غير ذلك.