الجزء الخامس عشر
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٢وتدخل القابلة يدها لتسوّي الولد إذا عسر خروجه وإلى الوعاء أيضا لتخرجه إذا عسر أيضا، وتدهن يدها إذا أرادت أن تدخلها؛ وتحفر للوعاء والدّم الكائن منها حين الولادة، وتدفن ذلك في الحفرة، ولا يلزمها رفعه إلى الفحص أو المقبرة؛ وإن وقع ذلك منها متفرّقا دفنته كذلك؛ وكذا إن وضعت ولدين أو أكثر.
٢٬٥٢٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.