الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١١أبو سعيد: من ائتمنه رجل على كتاب فيه وصيَّته ودينه ومات وبقي بيده فإنما يسلِّمه إلى الشّهود جميعا إن كانوا أمناء ووجدهم، وإلاّ ائتمن عليه ثقة إن استطابه لهم من الدّافع له، وإلاّ فالقرطاس لمن دفعه له ولورثته والشّهادة للشّهود، ولا يسلم للورثة فتتلف الحقوق. واختير أن يأتمن عليه ثقة، وكذا قيل في مريض كتب وصيَّة ودفعها للشّهود أو لرجل ثمّ صحّ وطلبها فلا يدفعها إليه إلاّ برأيهم، إلاّ إن علم أن ليس فيها حقوق واجبة، [وإنَّما هي وصايا يستحقُّها في الصحَّة، وكان القرطاس له أو للموصي فله أن يسلِّمها إليه](1). وإن لم يشهد بما فيها فلا يضيق على الكاتب تسليمها إلى الموصي وكان شاهدا عليه بما أقرّ به للعباد.
(1) () - ما بين معقوفتين سقط من ب.
٢٬٥٤٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.