التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٣

وكذا درهما عوضا عمّا أعطى لإخوانه الكبار، وبكذا وكذا لزوجته فلانة بنت فلان من قبل الأجل لها».

فإذا أراد أن يرجع إلى الوصيَّة كتب: «وأوصى … »؛ وإن أراد الانتقال منها إلى الإقرار كتب: «وأقرّ … » ليتميّز كلٌّ من آخر فإذا أتمّهما(1) كتب الوصيّ باسمه، بأن يكتب: «قد جعل فلان بن فلان الفلاني وصيّه بعد موته في إنفاذ وصيَّته وأجاز له ما يجوز له(2) من أمرها، وفوّضه فيما [406] يصلح لها وجعل له كذا وكذا أجرة له؛ وإن يقضيها من ثلث ماله بلا مشورة ورثته؛ وإن يقضي ما عليه من الدّيون والتّباعات والضّمانات من الكلّ، وجعل له الحجّة عليهم في بيع ما يشاء من ماله ويكتب التّاريخ والشّهود.

وقد كثرت ألفاظ ذلك بحسب كلِّ عرف، وفيما ذكرناه كفاية.

(1) () - ب: «أتمَّها».

(2) () - ب: - «له».