التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٥

قضاء دينه وإنفاذ وصيَّته وصدَّقه فيما يدّعيه؛ ــ وإن لنفسه ــ من درهم إلى ألف ثبت ذلك.

وإن أقرّ أنَّ عليه لبني فلان كذا(1) فمن الكلّ؛ وإن قال: فلان يشهد عليه جميع من حضر فكلُّ(2) ما في هذا الكتاب بعد أن قرئ عليه فأقرَّ بفهمه ومعرفته حرفا حرفا كفاه بالتّصديق(3) المجعول منه لزوجته أو لوصّيه ثابت فما أقرّ به أحدهما أنَّه دين عليه أو حقٌّ فهو من الكلّ. وما قال: إنَّه وصيَّة فمن الثّلث، وما خرج من ذلك مخرجها أو نحو ذلك على المجعول بيده التّصديق فإنَّه إذا أوصى به أو أقرّ إلاّ أنَّه يدّعي إثباته على نفسه وأنَّه عليه في ماله فمن الثّلث؛ وإن خرج مخرج الحقوق فمن الكلِّ وهذا كلّه كلام أبي سعيد باختصار.

أبو الحواري: إن أشهد أنّ عليه جريبين ذُرة للفقراء ثبت من الكلّ لا إن قال للأيمان إذا لم يضفها لأحد وأثبته غيره في كفّاراتها من الكلّ، والأظهر أنَّها من الثّلث.

وإن أشهد أنّ عليه كذا دينارا لحجِّ فريضة ثبت من الثّلث؛ وقيل: من الكلّ؛ وقيل: لا يثبت. وإن قال: لزوجته فلانة كذا نخلة بشربها وأرضها صداقًا لها عليّ أو منزلي هذا بجميع ما فيه من حبّ وتمر وآنية فمن الكلّ، ولم تصحّ عند بعض، وأشهدنا فلان أنَّ لأقربيه في ماله جريبين ذرة، فقيل: من الثّلث؛ وقيل: من الكلّ؛ وإن قال لأيماني فكذلك؛ وقيل: لا يثبت. وإن قال: للمسجد الفلاني كذا درهما في مالي ثبت من الكلّ؛ وقيل: لا يثبت حتَّى يقول: منه أو عليّ. وإن قال: بلعقي في القطعة في عاضد بني فلان هي لفلان تثبت(4) من الكلّ.

(1) () - ب: «لبني فلان عليه كذا وكذا».

(2) () - ب: «بكلِّ».

(3) () - ب: «والتصديق».

(4) () - ب: «ثبتت».