الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٣ربع الثّلث؛ وإن قال: أوصيت لزيد بمالي ولعمرو وعليَّ لخالد ألف، فوجد له ألف فهو لخالد، لأنّ الحقوق قبل الوصيَّة والإقرار أولى منها وهو مفصّلا أولى منه مبهمًا.
وإن أقرّ لرجل بعبد ولآخر بماله ولآخر بألف فوجد له العبد للرّجل فقط وبطل الإقرار بماله وبالألف؛ وإن قال: أوصيت لزيد بنصيب بعض أولادي بطلت، لأنّ نصيبه لا يستحقّه غيره؛ وإن قال: بمثل نصيب أحدهم وله ابن وبنت فله مثل نصيبها.
أبو سعيد: من كتب في وصيَّته: إحدى عشرة درهما فلا يثبت حتَّى يكتب: أحد عشر، وفي المؤنَّث: إحدى عشرة. ويكتب: عشرة أمنان لا أمناء ومنوان لا منان، ودانقين ثلث درهم، ودانق سدسه وهو أصحّ. وإن كتب: دانقين من الدّرهم جاز؛ وكذا: درهم ونصفه، وجاز: ونصفٌ بلا إضافة على نسق الأوَّل.
٢٬٥٦٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.